انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار د. محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية إلى أحقية شركة النصر العامة للمقاولات في استرداد قيمة ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية
التي استُقطعت من مبلغ القرض الممنوح للشركة من صندوق المال العامل التابع لوزارة الإسكان.
وأوضح المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن ضريبة الدمغة تُفرض على عدة أوعية، منها تسهيلات الأرصدة الائتمانية التي تمنحها البنوك؛ لذا فإن القروض التي تمنحها أية جهات أخرى خلاف البنوك لا تخضع للضريبة على التسهيلات الائتمانية إعمالاً لمبادئ التفسير الضيق للنصوص الضريبية.
وأضاف عبد العليم أن الجمعية استعرضت الطبيعة القانونية لصندوق المال العامل التابع لوزارة الإسكان؛ حيث تبيَّن أنه يعدُّ أحد الوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذي ينفي عنه وصف البنك، ولا تكون القروض الممنوحة منه خاضعة للضريبة المشار إليها.
وأكد أنه لا يمكن اعتبار مبلغ القرض الممنوح للشركة من قبيل الأرباح الصناعية والتجارية، فلا يجوز فرض الضريبة على مبلغ القرض الممنوح للشركة.
Posted in: طارق عامر
0 التعليقات:
إرسال تعليق